المتقي الهندي
104
كنز العمال
بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها ، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة ، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وينصف الدية إذا كان يحمل له ، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل ( عب ، ش ، ق ) . 40274 عن أبي بكر قال : إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان ( عب ) . 40275 عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما ( عب ، ش ) . ض ، ق ) . 40276 عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة : لا قطع فيها ( عب ) . 40277 عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا : دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم ( ابن خسرو في مسند أبي حنيفة ) . 40278 عن علي بن ماجد قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فرفعت إلى أبي بكر الصديق ، فنظر فلم أبلغ القصاص ، فقضى على عاقلتي بالدية ( ابن جرير ) .